إمامة الأعمى
إمامة الأعمى
لا خلاف في جواز إمامة الأعمى للبصراء، لكن اختلفوا في الأفضل على ثلاثة مذاهب وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا:
أحدها: إمامة الأعمى أفضل؛ لأنه أكمل خشوعا لعدم نظره إلى الملهيات.
الثاني: البصير أفضل؛ لأنه أكثر احترازا من النجاسات.
الثالث: هما سواء لتعادل فضيلتهما، وهذا الثالث هو الأصح عند أصحابنا وهو نص الشافعي.
شرح النووي على مسلم (٣٣٨/٤).
Komentar
Posting Komentar