*TAUBAT PANITIA ATAU AMIL ZAKAT YANG SALAH DALAM MEMBAGI ZAKAT*
*TAUBAT PANITIA ATAU AMIL ZAKAT YANG SALAH DALAM MEMBAGI ZAKAT*
1. Wajib mengembalikan zakat yang salah apabila mungkin atau mengganti rugi apabila sudah tidak mungkin seperti telah terpakai dll.
2. Tanggungan zakat muzakki masih tertangguhkan sampai malik / muzakki / wakil (baik pihak lembaga atau panitia) mengganti harta zakat tsb. dan menyerahkannya kepada mustahiq zakat.
3. Tindakan yang harus dilakukan panitia yang bertaubat:
a. Amar makruf nahi munkar, dengan memberitahu hukum fiqih tentang status lembaga zakat tsb, hukum penyaluran zakat, dan hukum penerimaan zakat bagi selain mustahiq
b. Apabila tidak mungkin, maka tetap wajib ingkar di dalam hati dan wajib menolak kepengurusan panitia/amil zakat yang salah demi menghindar dari mafsadah - mafsadah/kerusakan, sbb :
⛔ Tidak terjamin tanggungan zakat muzakki terlaksana dengan benar.
⛔ Haram mengakhirkan zakat dari waktu yang semestinya tanpa adanya udzur syar'i.
⛔ Haram penerimaan zakat bagi orang yang tidak punya haq menerima zakat menurut agama Islam.
1. الموسوعة الفقهية - (ج 23 / ص 334)
لا يحل لمن ليس من أهل الزكاة أخذها وهو يعلم أنها زكاة إجماعا فإن أخذها فلم تسترد منه فلا تطيب له بل يردها أو يتصدق بها لأنها عليه حرام وعلى دافع الزكاة أن يجتهد في تعرف مستحقي الزكاة فإن دفعها بغير اجتهاده أو كان اجتهاده أنه من غير أهلها وأعطاه لم تجزئ عنه إن تبين الآخذ من غير أهلها والمراد بالاجتهاد النظر في أمارات الاستحقاق فلو شك في كون الآخذ فقيرا فعليه الاجتهاد كذلك أما إن اجتهد فدفع لمن غلب على ظنه أنه من أهل الزكاة فتبين عدم كونه من أهلها فقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال بعضهم تجزئه وقال آخرون لا تجزئه على تفصيل يختلف من مذهب إلى مذهب –إلى أن قال- وقال الشافعية يجب الاسترداد وعلى الآخذ الرد سواء علم أنها زكاة أم لا فإن استردت صرفت إلى المستحقين وإن لم يمكن الاسترداد فإن كان الذي دفعها الإمام لم يضمن وإن كان الذي دفعها المالك ضمن وهذا هو المقدم عندهم وفي بعض صور المسألة عندهم أقوال أخرى
2. المجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 230-231)
فلو فرق رب المال فبان المدفوع إليه غنيا لم يجز عن الفرض فإن لم يكن بين أنها زكاة لم يرجع وإن بين رجع في عينها فإن تلفت ففي بدلها فإذا قبضه صرفه إلى فقير آخر فإن تعذر الاسترجاع فهل يجب الضمان والإخراج ثانيا على المالك ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما
3. نهاية الزين - (ص 178) دار الفكر
ومن ذلك يؤخذ أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر وذلك إذا أخرج من المشترك وجاز التوكيل في أداء الزكاة لأنها حق مالي فجاز أن يوكل فيه كديون الآدميين ولذلك جاز توكيل كافر وصبي أي مميز في إعطائها لمعين أي يشترط لجواز توكيل دفع الزكاة إلى من ذكر تعيين المدفوع إليه ويشترط لبراءة ذمة الموكل العلم بوصولها للمستحق ومثل الصبي المميز السفيه والرقيق في ذلك.
4. المجموع شرح المهذب - (ج 7 / ص 165)
(الرابعة) في بيان الافضل قال اصحابنا تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لانه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل وعلي تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك لان يده كيده فما لم يصل المال الي المستحقين لا تبرأ ذمة المالك بخلاف دفعها إلى الامام فانه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك قال الماوردى وغيره وكذا الدفع الي الامام أفضل من التوكيل لما ذكرناه (وأما) التفريق بنفسه والدفع الي الامام ففى الافضل منهما تفصيل قال اصحابنا ان كانت الاموال باطنة والامام عادل ففيها وجهان (أصحهما) عند الجمهور الدفع الي الامام أفضل للاحاديث السابقة ولانه يتيقن برقبته فإن تعذر على الإمام الاسترداد لم يضمن إلا أن يكون قد قصر فيه حتى تعذر فيضمن وكالزكاة فيما ذكر الكفارة كما صرح به الأصل
5. الأم - (ج 2 / ص 84) مكتبة دار المعرفة
ولا يجوز لك إذا كانت الزكاة فرضا عليك أن يعود إليك منها شئ فإن أديت ما كان عليك أن تؤديه وإلا كنت عاصيا لو منعته فإن قال فإن وليتها غيرى؟ قيل إذا كنت لا تكون عاملا على غيرك لم يكن غيرك عاملا إذا استعملته أنت ولا يكون وكيلك فيها إلا في معناك أو أقل لان عليك تفريقها فإذا تحقق منك فليس لك الانتقاص منها لما تحققت بقيامه بها. (قال) ولا أحب لاحد من الناس يولى زكاة ماله غيره لان المحاسب بها المسئول عنها هو فهو أولى بالاجتهاد في وضعها مواضعها من غيره وأنه على يقين من فعل نفسه في أدائها وفى شك من فعل غيره لا يدرى أداها عنه أو لم يؤدها فإن قال أخاف حبائى فهو يخاف من غيره مثل ما يخاف من نفسه ويستيقن فعل نفسه في الاداء ويشك في فعل غيره.
6. المنثور - (ج 2 / ص 125)
الخَلْطُ بِمَا لاَ يَتَمَيَّزُ بِمَنْزِلَةِ اْلإِتْلاَفِ وَلِهَذَا لَوْ خَلَطَ الْوَدِيْعَةَ بِمَالِهِ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ ضَمِنَ وَلَوْ غَصَبَ حِنْطَةً أَوْ زَيْتًا وَخَلَطَهَا بِمِثْلِهَا فَهُوَ إهْلاَكٌ حَتَّى يَنْتَقِلَ ( ذَلِكَ ) الْمَالُ إلَيْهِ وَيَتَرَتَّبَ فِي ذِمَّتِهِ بَدَلُهُ وَحِينَئِذٍ فَيَضْمَنُ ضَمَانَ الْمَغْصُوْبِ اهـ
7. أسنى المطالب - (ج 1 / ص 405)
( وإن أعطى الإمام من ظنه مستحقا فبان غنيا لم يضمن ) لأنه غير مقصر ( ويجزئ ) عن المالك وإن لم يجز عن الزكاة كما نقله في المجموع عن الأصحاب ولهذا يسترد كما سيأتي والإجزاء ليس مرتبا على بيان كون المدفوع إليه غنيا بل هو حاصل بقبض الإمام لأنه نائب المستحقين ( بخلاف ) إعطاء ( المالك ) من ظنه مستحقا فبان غنيا لا يجزئه ( وهكذا ) لا يضمن الإمام ويجزئ ما دفعه دون ما دفعه المالك ( إن بان ) المدفوع إليه ( هاشميا ) أو مطلبيا ( أو عبدا أو كافرا أو أعطاه من سهم الغزاة ) أو العاملين ظانا أنه رجل ( فبان امرأة ) لما مر واعتبر في الروضة هنا كون المؤلف ذكرا وهو مخالف لما قدمه فيها كأصلها أوائل الباب وذاك هو المعتمد ولهذا اقتصر عليه المصنف ثم وإذا بان المدفوع إليه واحدا ممن ذكر ( فيسترد ) الإمام منه ( في الصور كلها و إن لم يبين ) حال الدفع ( أنها زكاة ) لأن ما يفرقه الإمام على المستحقين هو الواجب غالبا كالزكاة ( بخلاف المالك ) لا يسترد إلا إن بين أنها زكاة لأنه قد يتطوع فإن تلف المدفوع رجع الدافع ببدله ودفعه للمستحقين ويتعلق في مسألة العبد بذمته....
8. مجموع ٦/١٧٥
* (ﻓﺮﻉ) ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﻭﻻ ﻟﻠﺴﺎﻋﻲ ﺑﻴﻊ ﺷﺊ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺑﻞ ﻳﻮﺻﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﺄﻋﻴﺎﻧﻬﺎ ﻷﻥ ﺃﻫﻞ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺃﻫﻞ ﺭﺷﺪ ﻻ ﻭﻻﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺰ ﺑﻴﻊ ﻣﺎﻟﻬﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻧﻬﻢ ﻓﺈﻥ ﻭﻗﻌﺖ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﻑ ﻫﻼﻛﻪ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺧﻄﺮ ﺃﻭ اﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺭﺩ ﺟﺒﺮاﻥ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﻧﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﻗﺒﺾ ﺑﻌﺾ ﺷﺎﺓ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻪ ﺟﺎﺯ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﺏ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻐﻨﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺩﻓﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ
* ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻭﻟﻮ ﻭﺟﺒﺖ ﻧﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺑﻘﺮﺓ ﺃﻭ ﺷﺎﺓ ﻭاﺣﺪﺓ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻭﺗﻔﺮﻗﺔ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻨﺎﻑ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﺑﻞ ﻳﺠﻤﻌﻬﻢ ﻭﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻛﺬا ﺣﻜﻢ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﺧﺎﻟﻔﻬﻢ اﻟﺒﻐﻮﻱ ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﺭﺃﻯ اﻹﻣﺎﻡ ﺫﻟﻚ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﺇﻥ ﺭﺃﻯ اﻟﺒﻴﻊ ﻭﺗﻔﺮﻗﺔ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻭاﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷﻭﻝ
* ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻭﺇﺫا ﺑﺎﻉ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻳﺴﺘﺮﺩ اﻟﻤﺒﻴﻊ *ﻓﺈﻥ ﺗﻠﻒ ﺿﻤﻨﻪ* ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
Komentar
Posting Komentar